ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل
دمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث :
الثيب الزاني , والنفس بالنفس , والتارك لدينه المفارق للجماعة " رواه
البخاري ومسلم .
*الشرح :
هذا الحديث بين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن دماء المسلمين محترمة وأنها محرمة لا يحل انتهاكها إلا بإحدى ثلاث :
-الأول : " الثيب الزاني " وهو الذي تزوج ثم زنى بعد أن من الله عليه بالزواج , فهذا يحل دمه , لأن حده أن يرجم بالحجارة حتى يموت .
-الثاني
: " النفس بالنفس " وهذا في القصاص لقوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... )[البقرة178] .
-الثالث
:" التارك لدينه المفارق للجماعة " والمراد به من خرج على الإمام , فإنه
يباح قتله حتى يرجع ويتوب إلى الله عزوجل , وهناك أشياء لم تذكر في هذا
الحديث مما يجل فيها دم المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يجمع
بعضه من بعض ويكمل بعضه من بعض .
*في هذا الحديث فوائد :
منها
احترام المسلم وأنه معصوم الدم لقوله " لا يحل دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى
ثلاث " ومنا أنه يحل دمُ المرء بهذه الثلاث " الثيب الزاني " وهو الذي زنى
بعد أن من الله عليه بالنكاح الصحيح وجامع زوجته فيه ثم يزني بعد ذلك فإنه
يرجم حتى يموت . " والنفس بالنفس " يعني إذا قتل شخاً وتمت شروط القصاص
فإنه يُقتل به , لقوله تبارك وتعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ... )[البقرة178] ... وقال
تعالى ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
)[المائدة45] " والتارك لدينه المفارق للجماعة " وهذا المرتد وإنه إذا ارتد
بعد إسلامه حل دمه , لأنه صار غير معصوم الدم .
*ومن فوائد هذا الحديث : وجوب رجم الزاني لقوله " الثيب الزاني " .
*ومن فوائده أيضا :جواز القصاص لكن الإنسان مخير –أعني من له القصاص- بين أن يقتص أو يعفو إلى الدية أو يعفو مجاناً .